فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 2270

في الاستئمار كما في أكثر المعتبرات

وفي شرح الوافي وقيل لا يصح بلا تسمية المهر لجواز كونها لا ترضى إلا بالزائد على مهر المثل بكمية خاصة وهو قول المتأخرين من مشايخنا كما في البحر والصحيح أنه إن كان المزوج أبا أو جدا فلا تشترط وإلا فتشترط لكن في الفتح كلام فليطالع

ولو استأذنها أي البكر البالغة غير الولي الأقرب أجنبيا أو وليا بعيدا كالجد غير الأب فلا بد من القول لأن سكوتها لقلة المبالاة بكلامه لا لرضاها به وذكر الكرخي أن سكوتها رضى لأنها تستحي منه أكثر من الأقرب والأول أصح

وكذا لا بد من القول أو ما يقوم مقامه كالتمكين من الجماع وطلب النفقة والمهر وغيرها لو استأذن الولي أو غيره الثيب الكبيرة لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب تشاور ولأن الأصل في السكوت أن يكون رضى لكونه محتملا في نفسه وإنما أقيم مقام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت