فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 2270

فوجب البدل لها لكن لو طلقها قبل الدخول يكون نصف المهر للمولى فيلزم أن يكون نصفه أيضا له إذا وطئها بعد العتق إلا أن يقال المهر قد تم بالوطء وهو قد وقع بعدما خرج عن ملكه فيكون كل المهر لها تدبر

ومن وطئ أمة ابنه أي قنه وكان الأب مسلما مكلفا فولدت هذه الأمة ولدا فادعاه أي الأب الولد سواء ادعى الشبهة أو لا ثبت نسبه منه أي من الأب وإن كذبه الابن صيانة لمائه عن الضياع ولنفسه عن الزنا هذا إذا كانت في ملك الابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوة حتى إذا كانت في ملكه وقت العلوق فباعها ثم ردت بخيار أو فساد ثم ادعاه يثبت إلا إذا صدقه الابن كما في الظهيرية وإنما قيدنا بالمسلم والمكلف لأن دعوة الكافر والعبد والمجنون لا تصح وإنما فسرنا الأمة بالقنة لأن دعوة ولد مكاتبته وأم ولده ومدبرته لم تصح مع أن الأمة شاملة لهن كما قررناه آنفا ولزمه أي الأب قيمتها أي الأمة صيانة لمال الولد مع حصول مقصود الأب وعلل صدر الشريعة لئلا يكون الوطء حراما فتجب قيمتها انتهى

لكن هذا الدليل يقتضي عدم وجوب العقر فيما إذا وطئ الأب جارية ابنه غير معلق مع أنهم صرحوا بوجوب العقر وهذا ينفي الإباحة تدبر

لا مهرها أي ويلزم عقرها لأن الوطء وقع في ملكه ولا قيمة ولدها لأنه انعلق حرا لاستناد الملك إلى ما قبل الاستيلاد وتصير تلك الأمة أم ولده لثبوت النسب منه والجد الصحيح كالأب في جميع ما ذكر بعد موته أي الأب ولو حكما كما إذا كان كافرا أو رقيقا أو مجنونا ولو قال عند عدم ولايته لكان شاملا لها حقيقة تدبر

لا قبله ولا حاجة إليه لأنه يفهم من بعد موته بل هو مستدرك تدبر

وإن زوج أمة أباه والأولى وإن زوجها أبوه لشموله ما إذا كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت