فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 2270

بقي نكاحها لأنه يجوز له التزوج بها ابتداء فالبقاء أولى وتباين الدارين سبب الفرقة لأن منع التباين حقيقة وحكما لانتظام مصالح النكاح ومن التباين لا ينتظم فشابه المحرمية

وقال الشافعي رحمه الله تعالى سبب الفرقة السبي دون التباين لا السبي فلو تفريع لقوله وتباين الدارين خرج أحدهما إلينا مسلما أو ذميا أو أسلم أو عقد الذمة في دار الإسلام أو أخرج أحدهما إلينا مسبيا بانت زوجته لتباين الدارين

وإن سبيا معا تفريع لقوله لا السبي لا تبين عندنا لعدم تباين الدارين خلافا للشافعي

ومن هاجرت إلينا مسلمة أو ذمية أي تركت أرض الحرب وهاجرت إلى أرض الإسلام بانت من زوجها ولا عدة عليها عند الإمام إذا لم تكن حاملا وإن كانت حاملا لا تنكح قبل الوضع وهو الصحيح وعنه أنه يجوز النكاح ولا يقربها الزوج حتى تضع حملها خلافا لهما لأن الفرقة وقعت بالدخول في دار الإسلام فيلزم حكم الإسلام وله أن العدة لحرمة ملك النكاح وبتباين الدارين لم يبق النكاح فلا تجب العدة وثمرة الخلاف تظهر في أن الحربية إذا دخلت دار الإسلام لم يلزم الحربي ولدها لعدم العدة عنده إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر وعندهما يلزم إلى سنتين لقيام العدة لكن المعول عليه في عدم وجوب العدة كونها تحت كافر لا غير كما في الكافي قيد بالمهاجرة لأنه لو هاجر زوجها لا تجب العدة عليها اتفاقا

وارتداد أحد الزوجين أي تبدل اعتقاد الإسلام بالكفر حقيقة على أحدهما كما إذا تمجس أو تنصر أو حكما كما إذا قال بالاختيار ما هو كفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت