فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 2270

والملائكة والناس أجمعين وحسنه وهو سني أي ثابت بالسنة كما في الاصطلاح ولا وجه لتخصيصه لأن أحسن الطلاق سني أيضا كما في الفتح وغيره لكن لأن الأحسن سني بالإجماع لم يحتج إلى التصريح وصرح بكون الحسن سنيا احترازا عن قول مالك إنه ليس بسني لا لأنه عندنا سني دون الأول تأمل تطليقها ثلاثا في ثلاثة أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولا بها لقوله تعالى فطلقوهن وأمره عليه الصلاة والسلام ابن عمر بأن يراجع ويطلق لكل قرء واحدة ولا بدعة فيما أمر هذا حجة على قول مالك إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة ولغيرها أي لغير المدخول بها طلقة ولو كانت الطلقة في الحيضة وهو سني من حيث العدد ومن حيث الوقت أيضا ولا يمنع كونه في الحيض كونه سنيا لأن السني من حيث الوقت طلقة في طهر لا وطء فيه مخصوص بالمدخول بها وفي غيرها لا يضر كونه في الحيض لأن غير المدخول بها لا تقل الرغبة فيها بالحيض لأن الإنسان شديد الرغبة في امرأة لم ينل منها فلا يكون إقدامه على طلاقها إلا لحاجة بخلاف المدخول بها فإن الرغبة فيها تقل بالحيض فلم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقها

وقال زفر يضر ويكره في الحيض قياسا على المدخول بها

وفي الهداية وغيرها ويستوي من حيث العدد المدخول بها وغير المدخول بها

انتهى لكن الاستواء بينهما مطلقا متعذر فإن السني من حيث العدد في المدخول بها يثبت بقسمين أن يطلقها واحدة وأن يلحقها بأخريين عند الطهرين ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها إذ لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت