فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 2270

أنت طالق مع موتي أو مع موتك فهو لغو لأن مع للقران وحال موت أحدهما حال ارتفاع النكاح أو للشرط كقوله مع دخولك فلزم الوقوع بعد الموت وهو محال وكذا يكون لغوا لو قال أنت طالق واحدة أو لا عند الشيخين خلافا لمحمد في رواية وهو قول أبي يوسف أو لا وهو رواية الطلاق من المبسوط

وفي الهداية ولو كان المذكور في الجامع الصغير قول الكل فعن محمد روايتان له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول حرفه بينهما وبين النفي فيسقط اعتبار الوحدة للشك ويبقى قوله أنت طالق سالما عن الشك بخلاف أنت طالق أو لا لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع ولهما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد لا بالوصف فكان الشك داخلا في الإيقاع فلا يقع ولهذا لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعن ولو كان الوقوع بالوصف لما وقعن لكونها أجنبية

وإن ملك الزوج امرأته بأن كانت أمة الغير فملكها كلها أو شقصها أي بعضها أو ملكته أي المرأة كل الزوج أو شقصه بطل العقد أما في الأول فلأن ملك النكاح ضروري وقد استغنى عنه بالأقوى منه وهو ملك الرقبة وأما في الثاني فللاجتماع بين المالكية والمملوكية ولا يرد عليه أن المكاتب إذا اشترى زوجته الرقيقة حيث لا يبطل النكاح لأن للمكاتب حق الملك لا الملك الحقيقي فإنه لا يكون مالكا إذا كان مملوكا فلو طلقها بعد ذلك لغا لأن وقوع الطلاق يستدعي قيام النكاح من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت