فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 2270

مضمرا وأنه أضعف منه أولى أن لا يقع إلا واحدة رجعية وما سواها أي الألفاظ الثلاثة يقع بها واحدة بائنة وعند الشافعي الكنايات كلها رواجع إلا أن ينوي ثلاثا فيقعن لأنها من نوعي البينونة عليها وفي هذا الإطلاق نظر بل قد يقع رجعيا ببعض الكنايات ففي قوله أنا بريء من طلاقك يقع رجعيا إذا نوى بخلاف ما إذا قال من نكاحك وكذا في وهبتك طلاقك إذا نوى يقع رجعيا وكذا في خذي طلاقك أو أقرضتك وفي قد شاء الله طلاقك أو قضاه أو شئت يقع بالنية رجعيا كما في الفتح تأمل ولا تصح نية الثنتين لأنه نية العدد فلا تصح في الجنس خلافا لزفر ولذا لو كانت أمة صحت وقد قررناه وهي أي ألفاظ الكناية ما سوى الثلاثة بائن وهو نعت للمرأة من البين والبينونة وهي الفرقة فيحتمل أن يكون عن الطلاق وعن المعاصي وعن الخيرات وغيرها كما في أكثر الكتب لكن هذا الاحتمال بلفظ البينونة متعين وأما في بائن بعدم التاء لا يحتمل بل تعين الطلاق إذ هو من الألفاظ المخصوصة بهن فلا بد فيه من التاء إلا أن يقال أمر التذكير والتأنيث فيه سواء بتة بالتشديد القطع عن النكاح أو عن الخيرات أو عن الأقارب بتلة كالبتة حرام وله معان كثيرة فيحتمل ما يحتمله ألبتة خلية بضم الخاء من الخلو أي خالية عن النكاح أو الحسن برية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت