فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 2270

أيام لأنه يحتمل أن يكون مستحاضة فإذا استمر الدم ثلاثة أيام وقع الطلاق من ابتدائه أي من حين رأت الدم لأنه بالامتداد ظهر أنه من الرحم حتى لو كانت غير مدخول بها وتزوجت عند رؤية الدم صح نكاحها ولو كان المعلق بحيضها عتق عبد فجنى أو جني عليه عند رؤية الدم فهو في الجناية كالأحرار

ولو قال إن حضت حيضة يقع الطلاق إذا طهرت من حيضها وذلك إما بمضي العشرة مطلقا أو بانقطاع الدم مع أخذ شيء من أحكام الطاهرات إذا انقطع لأقل منها وكذا إذا قال إن حضت نصف حيضة لأن الحيضة اسم للكامل وهي لا تتجزأ ولو قال لحائض إذا حضت أنت طالق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض ولو قال لطاهر إذا طهرت فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر كما في الشمني وقال زفر إذا مضى لحيضها خمسة أيام يقع

ولو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما أي ذكرا وأنثى

و الحال أنه لم يدر الأول منهما تطلق واحدة قضاء لتيقنها وثنتين تنزها أي تباعدا عن الحرمة حتى أنه إذا كان طلقها قبل هذا واحدة فلا ينبغي له أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر وتنقضي العدة بيقين لأن الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت