فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 2270

فالقول لها لأنها أعرف بحالها وهي أمينة فيه

وفي الشمني لو قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض له رجعتها لأنها أقرت بكذبها فيما يثبت به الحق عليها

وإذا طهرت المعتدة حقيقة أو حكما ولا عادة لها وهذا أشمل من قول الوقاية وإن انقطع من حيض الأخير أي من الحيضة الأخيرة التي تنقضي العدة بها وهي الحيضة الثالثة إن كانت حرة والثانية إن كانت أمة ومن اقتصر بالثالثة فقد قصر تدبر لعشرة أيام انقطعت الرجعة

وإن وصلية لم تغتسل لأن الحيض لا يزيد على العشرة وليس المراد من الطهارة هاهنا الانقطاع لأنها بمضي العشرة خرجت من الحيض وإن لم ينقطع

وإن انقطع لأقل من عشرة لا أي لا تنقطع الرجعة ما لم تغتسل أو أي إلا أن يمضي عليها وقت صلاة لأنها لا تنقطع بمجرد انقطاعه لاحتمال عوده بل لا بد من أن يتأكد الانقطاع بأحد أحكام الطاهرات كالاغتسال أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة إذ بمضي وقتها صارت الصلاة دينا في ذمتها وهو قدر ما يقدر على الاغتسال والتحريمة وما دون ذلك ملحق بمدة الحيض خلافا لزفر أو تتيمم وتصلي يعني إذا لم تجد الماء فتيممت وصلت مكتوبة أو نافلة انقطعت الرجعة عند الشيخين وقيل تنقطع بالشروع فيها عندهما لأنها في حكم الطاهر والصحيح أنها لا تنقطع إلا بعد الفراغ ولو مست المصحف أو قرأت القرآن أو دخلت المسجد قال الكرخي تنقطع

وقال الرازي لا وعند محمد تنقطع بالتيمم وإن وصلية لم تصل لأن التيمم نزل منزلة الاغتسال في التطهير وبه قال زفر ولهما أنه ملوث غير مطهر وإنما اعتبر طهارة ضرورة أن لا يتضاعف عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت