فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 2270

الواجبات والضرورة تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات وفي الفتح كلام فليراجع

وفي الكتابية بمجرد الانقطاع تنقطع الرجعة اتفاقا وإن كانت لأقل من العشرة لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة لأنها لا تخاطب بالشرائع فيكتفى بمجرد الانقطاع ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو نحو أصبع انقطعت الرجعة ولا تحل للأزواج وإن نسيت عضوا تاما لا أي لا تنقطع الرجعة استحسانا لأنه كثير لا يتسارع إليه الجفاف ولا يغفل عنه عادة بخلاف القليل من العضو فافترقا فقلنا بانقطاع الرجعة وعدم حل التزوج أخذا بالاحتياط كما في الاختيار وإنما قال نسيت لأنها لو تعمدت إبقاء ما دون العضو لا تنقطع وكل من المضمضة والاستنشاق والواو بمعنى أو كالأقل وهو رواية الكرخي عن محمد لوقوع الاختلاف في فرضيتهما فتنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج احتياطا وفي رواية عن أبي يوسف كتمام العضو وهو رواية هشام عنه

وفي الهداية وهو قول محمد لأن الحدث باق في عضو

ولو طلق حاملا وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من يوم التزويج أو من حين ولدت منه وأنكر وطأها له أن يراجع

وقال في الإصلاح لو طلق امرأته وهي حامل أو بعدما ولدت في عصمته وقال لم أجامعها سواء كان هذا القول منه حال التطليق أو بعده فله الرجعة

قد مر أن الرجعة في قوله فله الرجعة الواقعة قبل وضع الحمل في المسألة الأولى ومعنى كون الرجعة له أنه لو راجعها تصح إلا أن صحتها إنما تظهر إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق وتوقف ظهور صحتها على وضع الحمل لا ينافي صحتها قبله فلا مسامحة في الكلام كما سبق إلى بعض الأوهام وإنما تصح الرجعة فيما ذكر من المسألتين مع إنكاره الوطء لأن الشرع كذبه في إنكاره الوطء حيث أثبت النسب منه

وإن طلق من خلا بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت