فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 2270

وأدخلها الخف ثم أحدث ليس له طهارة تامة في الصورة الأولى وقت لبس الخفين

وفي الصورة الثانية وقت لبس اليمنى لكنهما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث وفيه إشارة إلى أن التمام وقت اللبس ليس بشرط خلافا للشافعي

وقال صاحب الإصلاح في مكان على طهر على وضوء تام وعلل بقوله لئلا يشمل التيمم ولا عبرة له في هذا الباب

وقال الفاضل قاضي زاده ليس هذا بشيء لأن التيمم يخرج بقيد تام فإنه ليس بطهر تام بل طهر ناقص وقد صرح بخروج التيمم بقيد تام

وفي التبيين فلا ضير في أن يشمل الطهر التيمم لأنه يخرج بقيد التام انتهى وفيه بحث لأن معنى كون الشيء تاما أن لا يكون في ذاته نقصان وليس في ذات التيمم نقصان إذا وجد على ما اعتبره الشارع في حقيقته وماهيته فيصدق عليه أنه طهر تام تأمل وبهذا تبين فساد ما قيل إن قيد تام احتراز عن الوضوء الناقص كوضوء أصحاب الأعذار والوضوء بنبيذ التمر لأنه ليس فيهما نقصان في الأصل أيضا بل احترز به عن وضوء غير مسبغ بأن بقي من أعضائه لمعة لم يصبها الماء فإنه لو أحدث قبل الاستيعاب لا يجوز له المسح تأمل

يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر من وقت الحدث لقوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها وإنما كان ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس لا حين اللبس ولا المسح لأن الخف إنما يعمل عمله عند الحدث وهو المنع عن حلوله بالقدم فيعتبر مدته منه وهذا مذهب العامة

وقال مالك المقيم لا يمسح والمسافر يمسحه مؤبدا في رواية عنه وفي الأخرى المقيم كالمسافر يمسحه مؤبدا

وفرضه أي المسح والمراد بالفرض ها هنا ما يفوت الجواز بفوته ولا ينجبر بجابر وهو الفرض عملا لا علما ولا يكفر جاحده قدر ثلاث أصابع من اليد من كل رجل على حدة حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار إصبعين وعلى الأخرى مقدار أربع أصابع لم يجز ولو مسح بإصبع واحدة ثلاث مرات بمياه جديدة على كل رجل جاز وكذا لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت