فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 2270

الزوج طلقتك أو أنت طالق على مال كذا أو تقول المرأة طلقني على كذا ويقول هو طلقتك عليه بائن إذا كان بعوض لا رجعي لأنه من جملة الكنايات فيشترط النية في ظاهر الرواية إلا أن المشايخ قالوا إنها لا تشترط هنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح ولو قال لم أرد به طلاقا لا يسمع قضاء لأن ذكر المال دليل على قصده ولو لم يذكره لا يصدق في لفظ الخلع والمبارأة ولا يصدق في لفظ الطلاق والبيع

وقال الشافعي إن الخلع رجعي وعنه في قول القديم وعن أحمد أنه فسخ بالنكاح ويلزم المال المسمى فيهما لأنه لم يرض بخروج البضع عن ملكه إلا به وما صلح أن يكون مهرا صلح أن يكون بدلا للخلع سواء كان معينا فيأخذه لا غير أو غير معين معلوم فيأخذه وسطا أو مجهولا فيرجع عليها بمهرها كما في القهستاني وهذا الأصل لا ينافي العكس حتى جاز ما لا يصلح مهرا كالأقل من العشرة وكذا ما في يدها وبطون غنمها أو جاريتها من الولد أو ضروع غنمها من اللبن أو نخيلها من الثمار لأن المراد منه بيان الجنس لا بيان القدر فلا يضر

وإن بطل العوض فيه أي في الخلع يقع بائنا لكونه كناية وفي الطلاق الصريح يقع رجعيا بلا شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت