فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 2270

أي لا شيء للزوج على المرأة فيهما كما إذا خالعها أو طلقها وهو مسلم على خمر أو خنزير أو ميتة أو غيرها مما لا قيمة له أصلا لأن ملك البضع غير متقوم حالة الخروج فلم يجب شيء بمقابلته بخلاف النكاح والكتابة بالخمر لأن ملك المولى متقوم وكذا البضع في حالة الدخول

وفي المنح خالعني على هذا الخل فإذا هو خمر فعليها أن ترد المهر المأخوذ إن لم يعلم الزوج بكونه خمرا لأنها قد سمت مالا متقوما فتصير غارة له وإن علم به فلا شيء

أو قالت خالعني على ما في يدي و الحال لا شيء في يدها لأن كلمة ما عامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت