فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 2270

والطلاق بنيته وقيد بقوله ونوى لأنه إن لم ينو شيئا أو نوى ظهارا فهو ظهار اتفاقا ولا ظهار إلا من الزوجة ابتداء سواء كانت حرة أو أمة أو كتابية قيدنا بالابتداء لأنه في البقاء لا يحتاج إلى كونها زوجة فلو ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها بقي الظهار فلا ظهار من أمته وإنما شرح هذه المسألة مع أنها علمت ضمنا في قوله هو تشبيه زوجته ردا لقول مالك لأنه قال يصح الظهار على الأمة أيضا ولا ظهار ممن نكحها بلا أمرها فظاهر منها فأجازت النكاح بعده لأنها أجنبية وقت الظهار

ولو قال لنسائه أنتن علي أو مني أو عندي أو معي كظهر أمي كان مظاهرا منهن جميعا وعليه لكل واحدة منهن كفارة لأنها للحرمة فتعدد بتعددها خلافا لمالك

وإن ظاهر من واحدة مرارا في مجلس أو في مجالس فعليه لكل ظهار كفارة وإن لم يتكرر العزم إلا إذا عنى بما بعد الأولى تأكيدا فيصدق قضاء

وفي السراج هذا إذا قال في مجلس لا في مجالس لكن المعتمد الإطلاق كما في البحر وهي أي الكفارة عتق رقبة أي إعتاقها كما في المغرب والرقبة ذات مرقوق والمتبادر أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت