فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 2270

الإعتاق مقرونا بالنية فلو نوى بعد العتق أو لم ينو لم يجز والنكرة في الإثبات قد تعم على أنه في معنى نكرة موصوفة فالمعنى إعتاق كل مملوك كما في القهستاني فلهذا قال يجوز فيها المسلم والكافر وعند الثلاثة خلاف في الكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير لإطلاق النص والأعور أي من ذهب إحدى عينيه والأصم الذي إذا صيح يسمع والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف لأنه ما فات من الأعور والأصم المذكور والمقطوع المذكور جنس المنفعة بل اختلت

و يجوز مكاتب لم يؤد شيئا من بدل الكتابة لقيام الرق من كل وجه وكذا العاجز بعدما أدى شيئا خلافا لزفر والشافعي فيهما وكذا يجوز الخصي والعنين والمجبوب خلافا لزفر ومقطوع الأذنين والمذاكير والرتقاء والقرناء والبرصاء والرمداء والخنثى وذاهب الحاجبين وشعر اللحية والرأس ومقطوع الأنف والشفتين إذا كان يقدر على الأكل كما في البحر ولا يجوز الأعمى والأصم الذي لا يسمع أصلا والأخرس ومقطوع اليدين أو إبهاميهما وتخصيص الإبهامين إشارة إلى أنه إذا كان غيرهما يجوز

وفي الاختيار وثلاثة أصابع من اليد لها حكم الكل فعلم من هذا أن الجواز إذا كان أقل أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد لفوات منفعة السمع والبطش وقوته والمشي فيصير هالكا حكما و لا يجوز مجنون مطبق وكذا المعتوه المغلوب قيده بمطبق لأنه إذا كان يجن ويفيق فإنه يجزئ عتقه في حال إفاقته ومدبر خلافا للشافعي وأم ولد ومكاتب أدى بعضها وإنما صرح مع أنه علم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت