فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 2270

ضمنا في قوله ومكاتب لم يؤد شيئا ردا لرواية الحسن عن الإمام فإنه يجوز ومعتق بعضه لأنه ليس برقبة كاملة ولو اشترى قريبه الذي يعتق عليه بالشراء وهو ذو رحم محرم بنيتها أي الكفارة صحح العتق عنها خلافا للأئمة الثلاثة وزفر وفيه إشارة إلى أنه لو دخل في ملكه بلا صنعه كالميراث ونوى به الكفارة لا يجوز اتفاقا كما في شرح المجمع

وكذا صح لو حرر نصف عبده عنها أي الكفارة ثم باقيه قبل وطء من ظاهر منها استحسانا عند الإمام لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب عتاق بجهة الكفارة وذلك لا يمنع الجواز بخلاف المسألة التي بعد هذه لأن النقصان هناك تمكن على ملك الشريك خلافا لهما وقيد النصف اتفاقي إذ الخلاف في بعضه مطلقا ولو حرر موسر نصف عبد مشترك قبل الوطء وضمن باقيه لا يجوز عند الإمام لأن الإعتاق منجز عنده خلافا لهما لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما فبإعتاق الموسر نصيبه عتق كله فلزمه ضمان نصيب شريكه وكان معتقا كل العبد عن الكفارة بلا عوض بخلاف ما لو كان معسرا لأن السعاية تكون واجبة على العبد في نصيب شريكه وكان إعتاقا بعوض فلم يجز وذا بلا خلاف

وكذا أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت