فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 2270

على هذا الخلاف لو حرر نصف عبده ثم جامع المظاهر منها ثم حرر باقيه فإنه لا يجوز عنده لأن عتق باقي العبد وقع بعد المسيس والمأمور به هو العتق قبل المسيس فالعتق يتجزأ عنده خلافا لهما والأئمة الثلاثة وما ذكر من التحرير إذا وجد فإن لم يجد أي إن لم يستطع المظاهر ما يعتق عن الكفارة صام

وفي الخزانة لا يصوم من له خادم بخلاف المسكين

وفي الجوهرة إلا أن يكون زمنا فيجوز شهرين متتابعين بلا إفطار يوم بلا جماع في خلالهما لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فلو صام شهرين فقدر على الإعتاق في اليوم الأخير قبل الغروب وجب عليه الإعتاق وصار صومه تطوعا وكذا لو قدر على الصوم في آخر الإطعام لزمه الصوم وانقلب الإطعام نفلا ثم إن صام شهرين بالأهلة أجزأه ولو كانا ناقصين وإلا فلا يجزيه إلا ستون يوما كما في المحيط أو لو صام تسعة وعشرين يوما بالهلال وثلاثين بالأيام جاز ليس فيهما شهر رمضان لأن تتابع الشهرين لم يوجد وصوم آخر غير مشروع فيه لتعينه إلا إذا كان مسافرا فصام شعبان ورمضان بنية الكفارة أجزأه عند الإمام خلافا لهما كما في الغاية ولا شيء من الأيام المنهية مجاز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت