فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 2270

حكمي أي المنهي الصوم فيها وليس من قبيل الحذف والإيصال في شيء لأنه سماعي وهي يوما العيد وأيام التشريق لأن الصوم حرام فيها فكان ناقصا فلا يتأدى به الواجب فإن وطئها أي وطئ المظاهر التي ظاهر منها لأنه إذا جامع غيرها فإن كان يفسد الصوم كالجماع بالنهار عامدا قطع التتابع فيلزمه الاستئناف بالاتفاق وإن لم يفسده بأن وطئها بالنهار ناسيا وبالليل كيف ما كان لم يقطع التتابع فلا يلزمه الاستئناف بالاتفاق فيهما ليلا عمدا هكذا في أكثر المعتبرات وذكر في العناية وغيرها إن قيد عمدا اتفاقي لا احترازي لأن العمد والنسيان في الوطء بالليل سواء ولا خلاف فيه

وفي القهستاني خلاف لكن الحق ما في العناية وغيرها تتبع أو نهارا أراد النهار الشرعي فيدخل فيه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ناسيا استأنف الصوم لا الإطعام خلافا لأبي يوسف أي قال الشرط عدم فساد الصوم فلو وطئها ليلا أو نهارا ناسيا لا يستأنف والصحيح قولهما لأن المأمور به صيام شهرين متتابعين لا مسيس فيهما كما بينا قيده بقوله ناسيا لأنه إذا جامعها في النهار عامدا يستأنف بالاتفاق

وإن أفطر المظاهر يوما بعذر كسفر أو مرض أو بغير عذر استأنف إجماعا لانقطاع التتابع بالفطر وهو عذر يمكن الاحتراز عنه بخلاف ما لو أفطرت المرأة للحيض في كفارة القتل أو الفطر في رمضان حيث لا تستأنف وتصل قضاءها بعد الحيض بخلاف ما لو نفست

فإن لم يستطع المظاهر الصوم لمرض لا يرجى زواله أو كبر أطعم هو أي المظاهر أو نائبه بأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت