نزع لأن الساق ليست بمحل المسح فخروج أكثر القدم إلى الساق ناقض لأن للأكثر حكم الكل هذا قول الحسن والمروي عن أبي يوسف وهو الصحيح
وفي شرح الطحاوي روي عن الإمام إذا خرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه وعن محمد إذا بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه جاز وإلا فلا وهذا فيما إذا قصد النزع ثم بدا له فترك أما إذا كان زوال العقب لسعة الخف فلا ينتقض المسح
وقال بعض المشايخ إن أمكن المشي به لا ينتقض وإلا ينتقض
ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر أي يتحول الأولى إلى الثانية حيث يكون المجموع ثلاثة أيام ولياليها لإطلاق الخبر بخلاف ما إذا استكمل المدة سافر لأن الحدث وقد سرى إلى القدم
ولو مسح مسافر فأقام لتمام يوم وليلة نزع لأنه صار مقيما فلا يمسح أكثر منها
وإلا أي وإن لم يقم إلا قبل يوم وليلة تممها أي مدة الإقامة
والمعذور إن لبس على الانقطاع أي انقطاع عذره وقت الوضوء واللبس فكالصحيح يمسح إلى تمام مدته سواء كان في الوقت أو بعد خروجه بالاتفاق
وإلا أي وإن لم يلبس على الانقطاع بل لبس حال كون العذر موجودا مسح في الوقت أي تمام الوقت لا بعد خروجه لبطلان طهارته بخروج الوقت وقال زفر يمسح خارج الوقت إلى تمام مدة المسح
ويجوز المسح