فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 2270

نزع لأن الساق ليست بمحل المسح فخروج أكثر القدم إلى الساق ناقض لأن للأكثر حكم الكل هذا قول الحسن والمروي عن أبي يوسف وهو الصحيح

وفي شرح الطحاوي روي عن الإمام إذا خرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه وعن محمد إذا بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه جاز وإلا فلا وهذا فيما إذا قصد النزع ثم بدا له فترك أما إذا كان زوال العقب لسعة الخف فلا ينتقض المسح

وقال بعض المشايخ إن أمكن المشي به لا ينتقض وإلا ينتقض

ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر أي يتحول الأولى إلى الثانية حيث يكون المجموع ثلاثة أيام ولياليها لإطلاق الخبر بخلاف ما إذا استكمل المدة سافر لأن الحدث وقد سرى إلى القدم

ولو مسح مسافر فأقام لتمام يوم وليلة نزع لأنه صار مقيما فلا يمسح أكثر منها

وإلا أي وإن لم يقم إلا قبل يوم وليلة تممها أي مدة الإقامة

والمعذور إن لبس على الانقطاع أي انقطاع عذره وقت الوضوء واللبس فكالصحيح يمسح إلى تمام مدته سواء كان في الوقت أو بعد خروجه بالاتفاق

وإلا أي وإن لم يلبس على الانقطاع بل لبس حال كون العذر موجودا مسح في الوقت أي تمام الوقت لا بعد خروجه لبطلان طهارته بخروج الوقت وقال زفر يمسح خارج الوقت إلى تمام مدة المسح

ويجوز المسح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت