فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 2270

و يجوز المسح على الجورب مجلدا وهو ما وضع الجلد على أعلاه وأسفله فيكون كالخف أو منعلا بالتخفيف وسكون النون ويجوز تشديد العين مع فتح النون ما وضع الجلد على أسفله كالنعل فإنه يمكن مواظبة المشي عليه فيصير كالخف

وكذا على الثخين الذي يستمسك على الساق من غير ربط في الأصح عن الإمام وهو قولهما وفي رواية أخرى عنه لا يجوز إلا إذا كانا منعلين لكن رجع إلى قولهما في آخر عمره قبل موته بتسعة أيام وقيل بثلاثة أيام وعليه الفتوى

وقال الشافعي لا يجوز المسح على الجورب وإن كان منعلا إلا إذا كان مجلدا إلى الكعبين ويجوز المسح على الجاروق إن كان يستر القدم وإلا فلا على الأصح

وفي الخلاصة وإن كان الجورب من مرعري أو صوف لا يجوز المسح عليه عندهم وإن كان من غزل وهو رقيق لا يجوز وإن كان ثخينا مستمسكا ويستر الكعبين سترا لا يبدو للناظر على هذا الخلاف وأجمعوا على أنه لو كان منعلا أو مبطنا يجوز ولو كان من الكرباس لا يجوز وإن كان من الشعر فالصحيح أنه إن كان صلبا مستمسكا يمشي معه فرسخا أو فراسخ فعلى هذا الخلاف كما في الشمني وأما المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية فالصحيح أنه يجوز المسح عليها

لا يجوز المسح على عمامة بكسر العين واحد العمائم وقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين معروفة وبرقع بضم القاف وفتحها الخمار وقفازين بضم القاف وتشديد الفاء ما يعمل لليدين لدفع البرد أو مخلب الصقر وإنما لم يجز عليها لأن المسح لدفع الحرج ولا حرج في نزعها لكن لو مسحت على خمارها ونفذت البلة إلى رأسها حتى ابتل قدر الربع جاز

ويجوز المسح على الجبيرة وهي اليدان التي تشد على العظام المكسورة

وفي مختارات النوازل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت