فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 2270

خرجت لأنه لم يعط لها المهر المعجل أو لأنه ساكن في مغصوب أو منعته من الدخول إلى منزلها الذي يسكن معها فيه بحق كما لو منعته لاحتياجها إليه وكانت سألته أن يحولها إلى منزله أو يكتري لها منزلا آخر ولم يفعل لم تكن ناشزة وقيد بالخروج لأنها لو كانت مقيمة معه ولم تمكنه من الوطء لا تكون ناشزة لأن البكر لا توطأ إلا كرها

وفي البحر وشمل الخروج الحكمي ما إذا طلب أن يسافر بها من بلدها وامتنعت فإنه لا نفقة لها على ظاهر الرواية وأما على المفتى به فإنها لا تكون ناشزة وإطلاق عدم وجوب النفقة للناشزة شامل لما إذا كانت النفقة مفروضة فإن النشوز يسقطها أيضا إلا إن استدانت فإن المستدانة لا يسقطها النشوز على أصح الروايتين كالموت لا يسقطها أيضا

وفي القهستاني فمن النواشز ما إذا منعت نفسها لاستيفاء المهر بعد ما سلمتها كما قالا وليست بناشزة عنده وما إذا سلمت نفسها في النهار أو الليل فقط فلا نفقة كالمحترفات لم تكن مع الزوج إلا بالليل

و كذا لا نفقة لامرأة محبوسة بدين ولو ترك الدين وأطلق لكان أحسن لأن المحبوسة ظلما بغير حق أو بحق لا نفقة لها ذكر في الأصل والجامع من غير تفصيل وهذا عند الطرفين وهو الصحيح وعند أبي يوسف إن بدين لا تقدر على أدائه أو حبست ظلما تجب وإلا لا وهذا إن لم يقدر على الوصول إليها في الحبس وإن قدر قالوا تجب النفقة وقيد بحبسها لأنه لو حبس مطلقا أو هرب أو نشز كان لها النفقة

و كذا لامرأة مريضة لم تزف أي لم تنقل إلى منزل زوجها لعدم الاحتباس لأجل الاستمتاع كما في الدرر لكن بين هذا وبين قوله فتجب النفقة ولو هي في بيت أبيها نوع تناقض إلا أن يقال اختار هنا كما اختار صاحب الهداية وهو خلاف ظاهر الرواية واختار ثمة ظاهر الرواية تدبر

و كذا لامرأة مغصوبة يعني أخذها رجل كرها فذهب بها وعن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت