فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 2270

يوسف أن لها النفقة عما مضى إذا عادت والفتوى على الأول لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا كما في الهداية

وفي القهستاني والأحسن ترك القيد فإنها ليست واجبة إذا رضيت به انتهى

نعم إلا أن المغصوبة طوعا داخلة تحت حد الناشزة تدبر

و كذا لامرأة صغيرة لا توطأ وإنما صرح مع أنه مستفاد من قوله أو صغيرة التي توطأ رد القول الشافعي لأنه قال لها النفقة تدبر

ولم يذكر حكم العجز من الطرفين بأن كانا صغيرين لا يطيقان الجماع

وفي الذخيرة لا نفقة لها لأن المنع لمعنى جاء من جهتها فلا تستحق النفقة وأكثر ما في الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم فالمنع من قبلها قائم ومع قيام المنع من جهتها لا يستحق النفقة وفيه نظر لأن الدليل يقبل القلب كما في العناية وجوابه أن الأصل اعتبار جهتها لأنها لو كانت محبوسة لا نفقة لها ولو كان هو محبوسا وجبت كما مر فعلم أنه لا اعتبار بالمنع من جهته فلا يلزم الترجيح تدبر

و كذا لامرأة حاجة حال كونها لا تكون معه أي الزوج حج الإسلام قبل تسليم النفس أو بعده ولو مع محرم لأن فوت الاحتباس منها

وعن أبي يوسف لها نفقة الحضر دون السفر لأن إقامة الفرض عذر لكن إطلاقه شامل للفرض والنفل ولو حجت معه فرضا أو نفلا فلها نفقة الحضر بالاتفاق لأنها كالمقيمة في منزله فما زاد على نفقة الحضر يكون في مالها لأنه بإزاء منفعة لها لا نفقة السفر ولا الكراء ومؤنة السفر هذا تصريح لما علم ضمنا ولو اكتفى بالأول لكان أخصر

ولو مرضت الزوجة في منزله أي الزوج فلها النفقة والقياس عدمها إذا كان مرضها يمنع الجماع لفوت الاحتباس للاستمتاع وجه الاستحسان إن الاحتباس موجود فإنه يستأنس بها وتحفظ البيت ويستمتع بها لمساو غيره والمانع يعارض كالحيض لا تجب النفقة لو مرضت في بيتها وزفت إليه مريضة إلى بيت الزوج وهذا اختيار صاحب الهداية وهو مروي عن أبي يوسف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت