فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 2270

أي على الزوج فترجع بالدين عليه أو ترجع به على تركته إن مات وبدون الأمر ليس لرب المال أن يرجع بذلك على الزوج بل على الزوجة ثم هي على الزوج بما فرض لها القاضي وفيه إشارة إلى أنها لا ترجع عليه إلا بالتصريح بالاستدانة عليه

وفي البحر وكذا إن نوت وإذا لم تصرح ولم تنو لم ترجع ولو ادعت أنها نوت الاستدانة عليه وأنكر الزوج فالقول لها

وفي الفتح لو امتنع من الإنفاق عليها مع اليسر لم يفرق ويبيع الحاكم ماله عليه ويصرفه في نفقتها فإن لم يجد ماله يحبسه حتى ينفق عليها ولا يفسخ ولا تجب عليه نفقة مدة مضت ولم تصل إليها إما بعجزه أو تعنته أو غيبته بالحبس وغيره وقد أكلت من مال نفسها ولم يبين مقدار زمنه وذلك شهر كما في الفتح

وفي الغاية أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط إلا أن تكون النفقة قضي بها بتقدير القاضي النفقة لها أو تراضيا أي اصطلح الزوجان على مقدارها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت