فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 2270

ولم يكن ذلك البعض حرا وهما اعتبرا جانب الحرية فصار كله حرا

وإن أعتق شريك في عبد نصيبه منه كالنصف وغيره بلا إذن فللآخر أي للشريك الآخر أن يعتق أو يدبر أو يكاتب نصيبه إن شاء لأن الإعتاق متجزئ عند الإمام فنصيبه مملوك له أو يستسعي أي يطلب الآخر سعاية العبد في قيمة نصيبه يوم العتاق ولو كان الآخر صبيا فإن كان له ولي أو وصي فالخيار له وإن لم يكن نصب القاضي له وصيا أو ينتظر بلوغه والولاء لهما أي للمعتق وللآخر بقدر نصيبهما لأنهما المعتقان أو يضمن الشريك الآخر المعتق يوم العتق لأنه جنى على نصيبه بما منعه من التصرف فيه بما عدا العتاق وتوابعه وفيه إشارة إلى أن الاعتبار في اليسار والإعسار ليوم العتاق فلو أيسر ثم أعسر لم يسقط الضمان بخلاف العكس ولو اختلفا في اليسار والإعسار يحكم الحال إلا أن يكون بين الخصومة وللعتق مدة يختلف فيها الأحوال فالقول للمعتق لأنه منكر ولو اختلفا في القيمة يوم العتق فإن كان قائما يقوم للحال وإن كان هالكا فالقول للمعتق لأنه منكر وإلى أنه له خيار الاستسعاء والتضمين لكن لو اختار الاستسعاء لم يرجع إلى التضمين كما لو اختار التضمين لم يرجع إلى الاستسعاء وعنه أنه يرجع إلا إذا حكم به حاكم كما في المحيط وإلى أنه إذا اشترك بين جماعة جاز أن يعتق بعضهم نصيبه ويختار بعض الضمان وبعض الإعتاق وبعض السعاية وكذا إذا مات الساكت فلورثته إحدى الخيارات في ظاهر الرواية لأنهم قائمون مقام مورثهم وروى الحسن عن الإمام ليس لهم إلا الاجتماع لو كان موسرا مالكا مقدار نصيب الساكت من المال والغرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت