فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 2270

سوى ملبوسه ونفقة عياله وسكناه كما في التبيين والظاهر منه أنه لو لم يملك هذا المقدار لا يكون ضامنا بل إن شاء الآخر أعتق أو استسعى ولا يرجع العبد بما يؤدي بالإجماع لأنه أدى لفكاك رقبته

وعن أبي يوسف أنه يؤجر من رجل ولو صغيرا يعقل فأخذ من أجرته كما يؤجر المديون وفي المختار ولو مات العبد قبل أن يختار الساكت شيئا ليس له إلا التضمين ولو مات المعتق يؤخذ الضمان من ماله إن كان العتق في الصحة وإن في المرض فلا شيء في تركته بل يسعى العبد عنده

وعن محمد يؤخذ من تركته وهو رواية عن أبي يوسف ويرجع به أي بما ضمنه المعتق على العبد لقيامه بأداء الضمان مقام الآخر وقد كان للآخر الاستسعاء والولاء كله له لأن العتق كله من جهته حيث ملكه بأداء الضمان وقالا ليس للآخر إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار وليس له السعاية غنيا ولا الإعتاق غنيا أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت