فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 2270

يجب فيه البر أي حفظ يمينه كفعل الفرائض كأن يقول والله لأصومن رمضان وترك المعاصي مثل والله لا أشرب الخمر ومنها ما يجب فيه الحنث كفعل المعاصي مثل أن يقول والله لأفعلن الزنا اليوم وترك الواجبات مثل أن يقول لا أصلي عصر اليوم فيجب أن يترك الزنا ويصلي العصر ويكفر ومنها ما يفضل فيه الحنث على البر كهجران المسلم ونحوه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه وما عدا ذلك مما لا يفضل فيه الحنث مثل أن يقول والله لا أكلم زيدا يفضل فيه البر على الحنث حفظا لليمين لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي عن الحنث ولا فرق في وجوب الكفارة بين العامد والناسي فسره صاحب الدرر بالمخطئ لأن الحلف ناسيا لا يتصور إلا أن يحلف أن لا يحلف ثم نسي فحلف خلافا للشافعي والمكره في الحلف والحنث أي لا فرق في وجوبها بين المكره فيهما وغيره أما في الحلف فلقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت