فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 2270

وصف والوصف في الحاضر المعين لغو إذ الإشارة أبلغ في التعيين

وعند الأئمة الثلاثة لا يحنث في الوجهين

وقال أبو الليث إن حلف بالفارسية لا يحنث في المنكر والمعرف إلا بدخول المبنية كما في الكافي

وفي الدرر اعتراضات على صدر الشريعة لكن لا جدوى فيها لكونها مدافعة ودعوى فليطالع

وكذا يحنث لو وقف على سطحها أي سطح الدار لأن السطح من الدار من غير دخول من الباب بأن يوصل من سطح آخر ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد وهو قول المتقدمين وقيل لا يحنث في عرفنا أي في عرف العجم وهو قول المتأخرين

وفي الخانية حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها راكبا أو ماشيا أو محمولا بامرئ حنث وكذا لو نزل من سطحها أو صعد شجرة وأغصانها في الدار فقام على غصن لو سقط يسقط في الدار حنث وكذا لو قام على حائط منها

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الحائط مشتركا بينه وبين جاره لا يكون حانثا وهذا إذا كانت اليمين بالعربية وإن كانت بالفارسية فارتقى شجرة أغصانها في الدار أو قام على حائط منها أو صعد السطح لا يحنث في يمينه وهو المختار لأن هذا لا يعد دخولا في العجم انتهى

وفي الكافي والمختار أن لا يحنث إن كان الحالف من بلاد العجم وعليه الفتوى فعلى هذا يلزم على المصنف تفصيل تدبر

ولو دخل طاق بابها أي باب الدار أو دهليزها أي لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخل طاق بابها أو دهليزها إن كان لو أغلق الباب يبقى خارجا من الدار لا يحنث وفيه كلام لأن الدهليز ما بين الدار والباب كما بين آنفا فعلى هذا لا يمكن هذا التفصيل تأمل وإلا أي وإن لم يبق خارجا حنث هذا إذا كان الحالف واقفا بقدميه في طاق الباب فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة وأدخل الأخرى فإن استوى الجانبان حنث وإن كان الخارج أسفل لم يحنث وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث وقيل لا يحنث مطلقا وهو الصحيح كما في البحر وغيره

وفي المنح ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم

ولو جعلت الدار المحلوفة المعينة مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا أو نهرا أو دارا بعدما خربت الدار فدخلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت