فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 2270

الاستعمال وهو أي قول محمد الأحسن والأرفق بالناس ورجحه صاحب الهداية

وفي الفتح وعليه الفتوى لكن في البحر الفتوى بمذهب الإمام أولى لأنه أحوط وإن كان غيره أرفق هذا إذا كان مستقلا بسكناه لأن الحالف لو كان سكناه تبعا كابن كبير ساكن مع أبيه وامرأة مع زوجها فحلف أحدهما لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه وترك أهله وماله وهي زوجها ومالها لا يحنث ثم قالوا هذا إذا كانت اليمين بالعربية فلو عقد بالفارسية فخرج بنفسه بعزم أن لا يعود لا يحنث والكل مقيد بالإمكان حتى لو خرج بنفسه واشتغل بطلب دار أخرى لنقل الأهل والمتاع أو خرج لطلب دابة لينتقل عنها المتاع فلم يجد أياما لم يحنث أو كانت اليمين في جوف الليل ولم يمكنه أن يخرج حتى أصبح أو كانت الأمتعة كثيرة فخرج وهو ينتقل الأمتعة بنفسه كما ينتقل الناس فإن نقل لا كما ينتقل الناس يكون حانثا أو وجد باب الدار مغلقا ولم يقدر على الفتح ولا على الخروج منه وكذا لو قدر على الخروج لهدم بعض الحائط ولم يهدم لا يحنث بخلاف ما إذا قال إن لم أخرج من هذه الدار اليوم فقيد ومنع من الخروج أياما يحنث على الصحيح ثم لا بد من نقلته أي ينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير حتى لا يبر بنقلته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت