فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 2270

إلى السكة أو المسجد استدلالا بما ذكر في الزيادات أن من خرج بعياله من مصره فلم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه في حق الصلاة فكذا هذا وذكر أبو الليث لو انتقل إلى السكة وسلم الدار إلى صاحبها أو آجرها وسلمها بر في يمينه وإن لم يتخذ دارا أخرى لأنه لم يبق ساكنا انتهى

هذا أرفق ولعل الفتوى عليه لكن في الظهيرية أن الصحيح أنه يحنث ما لم يتخذ مسكنا آخر

وكذا أي لا بد من خروجه بجميع أهله بالاتفاق وعياله بالاختلاف كما مر في حلفه لا يسكن هذه المحلة لأن المحلة بمنزلة الدار

وفي لا يسكن هذه البلدة أو القرية يبر بخروجه وترك أهله ومتاعه فيها لأنه لا يعد ساكنا فيه لأن الرجل يكون ساكنا في مصر وله في مصر آخر أهل ومتاع والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من الجواب كما في الهداية وفي لا يخرج من هذه الدار مثلا فأمر الحالف من حمله وأخرجه عنها حنث لأن فعل المأمور ينتقل إلى الآمر فصار كدابة يركبها فيخرج عليها ولو حمل الحالف وأخرج بلا أمره حال كونه مكرها بحيث لا يمكنه أو راضيا بقبله إلا أنه لم يأمر لا يحنث في الصحيح أما في الأول فلعدم فعله حقيقة وهو ظاهر وحكما لعدم الأمر منه والثاني فلأن انتقال الفعل بالأمر لا الرضى فلو هدده فخرج حنث لوجود الفعل منه حقيقة وإذا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت