فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 2270

يحنث فيهما لا ينحل في الصحيح لعدم فعله وقيل ينحل ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو دخل بعد هذا الإخراج هل يحنث فمن قال انحلت قال لا يحنث ومن قال لا ينحل قال حنث ووجبت الكفارة وهو الصحيح كما في البحر وغيره وما في القهستاني من أن اللائق بالكتاب أن يترك هذه الجملة لأنه مفهوم بسابقه ليس بسديد لأنه محل الخلاف والعجب منه أنه صرح في قوله مكرها فقال بحيث لا يمكنه الامتناع وإلا فقد اختلف فيه المشايخ وينبغي أن لا يحنث عند الشيخين كما في المحيط تأمل ومثله أي لا يخرج لا يدخل هذه الدار أقساما وحكما فالأقسام أن يخرج بأمره وأن يخرج بلا أمره إما مكرها أو راضيا والحكم الحنث في الأول وعدمه في الآخرين كما في الدرر لكن الأولى أن يصور بالدخول فقال أن يدخل في مكان أن يخرج لكونه موضوع المسألة تأمل وفي لا يخرج منها إلا إلى جنازة مثلا فخرج من باب داره إليها حال كونه يريدها ثم أي بعد الخروج والإرادة أتى حاجة أخرى لا يحنث بالإجماع لأنه لم يوجد الخروج إلى ما حلف عليه وإنما خرج إلى الجنازة وأنه مستثنى من اليمين والإتيان بعد ذلك ليس بخروج كما لو قال إن خرجت منها إلى المسجد فأنت طالق فخرجت تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت إلى غير المسجد لم تطلق كما في البدائع

وفي لا يخرج من بلده إلى مكة مثلا والأولى اختيار غيرها من البلدان لأنه لا يليق بالمسلم فخرج من ربضه حال كونه يريدها ثم رجع إليه حنث لوجود الخروج قاصدا إليها وهو الشرط إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج وإنما قلنا من ربضه لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت