فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 2270

وكذا لو جن فلم يأته حتى مضى الغد

ولو نوى الاستطاعة الحقيقة وهي القدرة التي يحدثها الله تعالى في العبد عند الفعل وذا شرط عند الجمهور لا علة كما في القهستاني صدق ديانة لأنه محتمل كلامه لا قضاء في القول المختار لأنه خلاف الظاهر

وفي رواية صدق فإن الإنسان إذا نوى حقيقة كلامه فإن كان الظاهر لا يخالفه صدق ديانة وقضاء وإلا ففي تصديقه قضاء روايتان والمختار عدم التصديق فلهذا قال في المختار

وفي القهستاني إن الاستطاعة استطاعة الأموال كالزاد والراحلة واستطاعة الأفعال كالأعضاء السليمة واستطاعة الأحوال وهي القدرة على الأفعال لا يتقدم عليها بخلاف الأولين ويسميان بالتوفيقية والأخيرة بالتكليفية

وفي لا تخرج امرأته إلا بإذنه أي بإذن الزوج أي لا تخرج خروجا إلا خروجا ملصقا بإذنه شرط الإذن لكل خروج لأن النكرة وقعت في حيز النفي فتعم ولو نوى الإذن مرة صدق ديانة

لأنه محتمل كلامه لا قضاء لأنه خلاف الظاهر وهو قول أبي يوسف وعليه الفتوى والحيلة في ذلك أن يقول لها كلما أردت الخروج فقد أذنت لك وفيه إشارة إلى أنه يشترط ذلك الشرط في غير إذني وكذا في إلا برضائي أو إرادتي أو أمري وإلى أنه لو أذن بلا فهم لكونها نائمة أو عجمية فليس بإذن لا يتحقق بدون العلم في قول الطرفين على الصحيح

وفي البحر وفي قوله إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق لا يحنث بخروجها بوقوع غرق أو حرق غالب فيها وفي إلا إن أي حتى أذن يكفي الإذن مرة فلا يحنث إن خرجت بلا إذن بعدما خرجت بإذن مرة لأن إلا إن للغاية فتنتهي اليمين به

وفي الكافي وغيره سؤال وجواب فليطالع وفي لا تخرج إلا بإذنه لو أذن لها فيه أي في الخروج متى شاءت يعني إذا قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق ثم قال لها أذنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت