بالمسح مطلقا وبه قال مالك
وقال زفر والشافعي وأحمد لا يطهر إلا بالغسل وهو القياس وقال الزاهدي في شرح المختصر سيف أو سكين أصابه البول والدم في الأصل أنه لا يطهر إلا بالغسل والعذرة أي الرطبة واليابسة تطهر بالحت عند الشيخين وعند محمد لا يطهر إلا بالغسل
وفي مختصر الكرخي السيف يطهر بالمسح من غير فصل بين الرطب واليابس والبول والعذرة والإمام القدوري اختار ما ذكره الكرخي وكذا المصنف لأنه أطلقه ولم يذكر خلاف محمد وهو المختار للفتوى لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها
و تطهر الأرض النجسة بالجفاف وذهاب الأثر للصلاة وهو اللون والرائحة والطعم ومن قصر على الأولين فقد قصر كما في بحر الرواية فتجوز الصلاة عليها لقوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الأرض يبسها أي طهارتها جفافها إطلاقا لاسم السبب على المسبب لأن الذكاة وهي الذبح سبب الطهارة في الذبيحة خلافا لزفر والشافعي لا للتيمم لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا للتيمم لقوله تعالى طيبا أي طاهرا فلا يتأدى التيمم بما ثبتت طهارته بخبر الواحد كما لم يجز التوجه إلى الحطيم ولو ثبت أنه من البيت بقوله عليه الصلاة والسلام الحطيم من البيت وإنما قيد بالجفاف لأنها لو لم تجف لا تطهر إلا إذا صب عليها ماء بحيث لم يبق للنجاسة أثر فتطهر وإنما قال بالجفاف ولم يقل باليبس لأنهم يفرقون بينه وبين الجفاف والمعتبر ها هنا الجفاف
وكذا الآجر المفروش احتراز عن الموضوع على الأرض والخص المنصوب بضم الخاء المعجمة والصاد المهملة البيت من قصب والمراد ها هنا السترة التي يكون على السطوح من القصب وتقييد الخص بالمنصوب كتقييد الآجر بالمفروش
والشجر والكلأ غير المقطوع هو المختار راجع إلى الآخرين باعتبار كونهما مقيدين بقيد غير المقطوع ولا يخالفه ما في