الإصلاح والخانية كما توهم البعض
والمنفصل من الأولين والمقطوع من الأخيرين لا بد من غسله
وفي الخلاصة الجص بالجيم حكمه حكم الأرض بخلاف اللبن الموضوع على الأرض
وطهارة المرئي بزوال عينه النجاسة على ضربين مرئية وغير مرئية وطهارة الأولى بزوال عينها لأن تنجس ذلك الشيء باتصال النجاسة به فإزالتها ولو بغسلة واحدة تطهير له
وقال أبو جعفر لا يطهر ما لم يغسله مرتين أخريين بعد ذلك لا لأنه لما زالت عين النجاسة صارت كنجاسة غير مرئية غسلت مرة بل لأن المرئي لا يخلو عن غير المرئي فإن الرطوبة التي اتصلت بالثوب لا تكون مرئية وغير المرئي لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا ذكر صاحب الذخيرة وهذا أحوط والأول أوفق
ويعفى أثر شق زواله بأن يحتاج في إخراجه إلى نحو الصابون
و يطهر غير المرئي بالغسل ثلاثا
وفي الهداية وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة وإنما اعتبروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا
وفي المطلب وإنما قدر بالثلاث لأن غلبة الظن تحصل عنده غالبا ولحديث المستيقظ انتهى وفيه كلام لأنه لا وجه للاستدلال بهذا الحديث لأنه يدل على اشتراط الغسل ثلاثا عند توهم النجاسة فعند التحقق ينبغي الزيادة احتياطا على أن المذكور في الحديث تنزيهي لا تحريمي بدلالة التعليل ولذلك قيل إنه سنة لا واجب وإزالة النجاسة واجبة للمصلي أو سبعا هذا عبارة صاحب المختار وعلله صاحب الاختيار لقطع الوسوسة وبهذا يظهر ضعف ما قيل ذكر السبع بعد الثلاث لا فائدة فيه