فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 2270

الإصلاح والخانية كما توهم البعض

والمنفصل من الأولين والمقطوع من الأخيرين لا بد من غسله

وفي الخلاصة الجص بالجيم حكمه حكم الأرض بخلاف اللبن الموضوع على الأرض

وطهارة المرئي بزوال عينه النجاسة على ضربين مرئية وغير مرئية وطهارة الأولى بزوال عينها لأن تنجس ذلك الشيء باتصال النجاسة به فإزالتها ولو بغسلة واحدة تطهير له

وقال أبو جعفر لا يطهر ما لم يغسله مرتين أخريين بعد ذلك لا لأنه لما زالت عين النجاسة صارت كنجاسة غير مرئية غسلت مرة بل لأن المرئي لا يخلو عن غير المرئي فإن الرطوبة التي اتصلت بالثوب لا تكون مرئية وغير المرئي لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا ذكر صاحب الذخيرة وهذا أحوط والأول أوفق

ويعفى أثر شق زواله بأن يحتاج في إخراجه إلى نحو الصابون

و يطهر غير المرئي بالغسل ثلاثا

وفي الهداية وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة وإنما اعتبروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا

وفي المطلب وإنما قدر بالثلاث لأن غلبة الظن تحصل عنده غالبا ولحديث المستيقظ انتهى وفيه كلام لأنه لا وجه للاستدلال بهذا الحديث لأنه يدل على اشتراط الغسل ثلاثا عند توهم النجاسة فعند التحقق ينبغي الزيادة احتياطا على أن المذكور في الحديث تنزيهي لا تحريمي بدلالة التعليل ولذلك قيل إنه سنة لا واجب وإزالة النجاسة واجبة للمصلي أو سبعا هذا عبارة صاحب المختار وعلله صاحب الاختيار لقطع الوسوسة وبهذا يظهر ضعف ما قيل ذكر السبع بعد الثلاث لا فائدة فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت