فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 2270

اشتراه فلان فاشتراه هو وآخر وكذا لا يلبس من نسج فلان فنسج هو وآخر ولو قال من قدر طبخها فلان فأكل ما طبخاه لم يحنث لأن أكل جزء من القدر ليس بقدر ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلا بد أن يكون جميعه من غزلها حتى لو كان فيه جزء من ألف جزء من غزل غيرها لم يحنث كما في الاختيار والرأس على ما يباع في مصره أي مصر الحالف ويكبس أي يدخل في التنانير جمع تنور فيحنث بأكل رأس الغنم والبقر عند الإمام وأما عندهما فبأكل رأس الغنم خاصة والمعول عليه في زماننا العادة كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا أن ما في التبيين من أن الأصل اعتبار الحقيقة اللغوية إن أمكن العمل بها وإلا فالعرف مردود لأن الاعتبار إنما هو العرف وتقدم الفتوى على أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي

وفي البحر ولو كان هذا الأصل المذكور منظورا إليه لما تجاسر أحد على خلافه في الفروع وبما ذكرناه اندفع ما ذكره الإسبيجابي من أنه في الأكل يقع على الكل إذ كل ما يسمى رأسا وفي الشواء يقع على رأس البقر والغنم عنده وعندهما على الغنم خاصة ولا يقع على رأس الإبل إجماعا انتهى

و تقع الفاكهة على التفاح والبطيخ والمشمش والتين والخوخ والسفرجل والإجاص والكمثرى والجوز واللوز والفستق والعناب لا العنب والرطب والرمان إلا بالنية عند الإمام وعندهما وهو قول الأئمة الثلاثة تقع على العنب والرطب والرمان أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت