فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 2270

أي كما تقع على الثلاثة المذكورة ولا تقع على القثاء والخيار اتفاقا لأنهما من البقول وكذا الباقلاء والسمسم والجزر

وفي القهستاني أن اليابس منها كالزبيب والتمر وحب الرمان ليست بفاكهة

وفي المحيط اليابس من الأثمار فاكهة إلا البطيخ وإليه مال شمس الأئمة وذكر في الكشف الكبير أن هذا اختلاف عصر وزمان فالإمام أفتى على حسب عرفه وتغير العرف في زمانهما وفي عرفنا ينبغي أن يحنث بالاتفاق

وفي القهستاني والفتوى على قولهما

وفي المحيط أن العبرة في جميع ذلك العرف فما يؤكل على سبيل التفكه عادة ويعد فاكهة في العرف يدخل تحت اليمين وما لا فلا

و يقع الإدام على ما يصطبغ به على بناء المفعول أي شيء يختبط به الخبز وذلك بالمائع دون غيره كالخل والزيت واللبن والعسل والدبس وكذا الملح فإنه وإن كان لا يؤكل وحده عادة لكنه يذوب في الفم فيحصل الاختلاط في الخبز لا اللحم والبيض والجبن إلا بالنية عند الإمام وهو الظاهر من قول أبي يوسف لأنها تفرد بالأكل وما أمكن أفراده بالأكل ليس بإدام وإن أكل مع الخبز وعند محمد وهو قول الأئمة الثلاثة هي أي اللحم والبيض والجبن إدام أيضا أي كالخل والزيت واللبن والملح وهو رواية عن أبي يوسف وبه أخذ أبو الليث وعليه الفتوى لأن مبناها العرف كما في البحر والتنوير فعلى هذا لو قدمه لكان أولى تأمل والعنب والبطيخ ليسا بإدام في الصحيح يعني بالاتفاق كما ذكره شمس الأئمة السرخسي

وفي العناية هو الصحيح وقال بعض مشايخنا أنه على هذا الاختلاف

وفي المحيط قال محمد التمر والجوز ليس بإدام لأنه يفرد بالأكل في الغالب وكذا العنب والبطيخ والبقل لأنه لا يؤكل تبعا للخبز بل يؤكل وحده غالبا وكذا سائر الفواكه حتى لو كان في موضع يؤكل تبعا للخبز غالبا يكون إداما عنده اعتبارا للعرف وهو الأصل في هذا الباب والغداء والأولى التغدي لأن الغداء حقيقة بالفتح والمداسم

لما يؤكل في الوقت الخاص لا الأكل الأكل أي المأكول الذي يقصد به الشبع عادة فلو أكل لقمة أو لقمتين لم يحنث حتى يزيد على نصف الشبع قال بعض الأفاضل هذا في الغداء والعشاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت