فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 2270

وأما في السحور يحنث بأكل لقمة أو لقمتين

وكذا لو شرب المصري اللبن فيما بين طلوع الفجر والزوال فلو حلف لا أتغدى فأكل فيما بينهما حنث ولو أكل قبله أو بعده لا وجنس المأكول ما يأكله أهل بلده فلو حلف لا يتغدى فشرب اللبن وحصل به الشبع لا يحنث إن كان مصريا ويحنث إن بدويا

وقال الكرخي لو أكل تمرا أو أرزا أو غيره حتى يشبع لا يحنث ولا يكون غداء حتى يأكل الخبز وكذا إن أكل لحما بغير خبز اعتبارا للعرف كما في الاختيار والعشاء والأولى التعشي لأن العشاء بالفتح والمداسم للمأكول في هذا الوقت كما تقدم في الغداء

إلا إذا أكل فيما بين الزوال ونصف الليل فلو حلف لا أتعشى يراد به هذا

وقال الإسبيجابي هذا في عرفهم وأما في عرفنا فوقت العشاء بعد صلاة العصر

وفي البحر هذا هو الواقع في عرف ديارنا لأنهم يسمون ما يأكلونه بعد الزوال وسطانية

والسحور والأولى التسحر لما مر وهو الأكل فيما بين نصف الليل وطلوع الفجر فلو حلف لا أتسحر يراد به هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت