فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 2270

الفتوى وفي البحر أن المختار للفتوى أن اليمين إن كانت بالعربية لم يحنث بالقراءة في الصلاة ويحنث بالقراءة خارجها وإن كانت بالفارسية لا يحنث مطلقا

وفي الفتح أن قول خواهر زاده مختار للفتوى من غير تفصيل بين عقد اليمين بالعربية أو بالفارسية

وفي المنح فقد اختلف الفتوى والإفتاء بظاهر المذهب أولى انتهى لكن الأولوية غير ظاهرة لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر ولما علمت من أكثرية التصحيح له ونقل عن تهذيب القلانسي أنه لا يحنث بقراءة الكتب ظاهرا وباطنا في عرفنا تأمل

وفي حلفه لا يكلمه فكلمه بحيث يسمع نفسه وهو أي والحال أن المحلوف عليه نائم حنث إن أيقظه وهو رواية المبسوط وعليه مشايخنا وهو المختار

وفي التحفة وهو الصحيح لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته وقيل حنث مطلقا سواء أيقظه أو لم يوقظه لأنه قد كلمه ووصل إلى سمعه لكنه لم يفهم لنومه كما إذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله وإليه مال القدوري وصححه الإمام السرخسي

وفي الذخيرة لا يحنث حتى يكلمه بكلام مستأنف بعد اليمين منقطع عنها لا متصل بها فلو قال موصلا إن كلمتك فكذا فاذهبي أو اخرجي أو شتمها متصلا لم يحنث لأنه يكون من تمام الكلام الأول فلا يكون مرادا باليمين ولو كتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا لا يحنث كما في الشمني

ولو كلم غيره بعدما حلف لا يكلمه وقصد سماعه لا يحنث لأنه لم يكلمه حقيقة

ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث لأن السلام كلام للجميع

وإن نواهم دونه لا يحنث ديانة لعدم القصد ولا يصدق قضاء لأن الظاهر أنه للجماعة والنية لا يطلع عليها الحاكم كما في الاختيار فعلى هذا لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت