فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 2270

أو لا فيحنث لو باع مملوكا له سواء أمره أو لا حتى لو أخفى المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ولم يعلم يحنث وإن أمر ببيع ثوب مملوك لغيره فباع لم يحنث

وكذا أي يقتضي اختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن ملكه سواء أمره أو لا دخولها أي دخول اللام على الضرب أي ضرب الولد لأن ضرب الغلام يقبل النيابة كما في المنح لكن في الخانية أن المراد به العبد للعرف ولأن الضرب مما لا يملك بالعقد ولا يلزم به فتنصرف اليمين فيه إلى المحلوف المملوك بالتقديم والتأخير والأكل والشرب والدخول فلو حلف لا يضرب لك ولدا أو ولدا لك يحنث لو ضرب ولدا مخصوصا به سواء كان بعلمه أو بأمره أو دونهما وسواء قدم كلمة اللام أو أخرها وحاصله أن لام الاختصاص إذا اتصل بضمير عقيب فعل متعد فإما أن يتوسط بين الفعل ومفعوله الثاني أو يتأخر عن المفعول وعلى التقديرين فإما أن يحتمل الفعل النيابة أو لا فإن احتملها وتوسط بينهما كان اللام لاختصاص الفعل وشرط حنثه وقوع الفعل لأجل من له الضمير سواء كانت العين مملوكة أو لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت