فهرس الكتاب

الصفحة 880 من 2270

الشرط أخذ الكل فيه متفرقا ولو أدخل من التبعيضية حنث

وإن فرقه أي القبض بعمل ضروري كالوزن لا يحنث لأنه قد يتعذر وزن الكل دفعة واحدة فيكون هذا القدر مستثنى من اليمين خلافا لزفر هذا إذا لم يتشغلا بين الوزنتين بعمل آخر أما إذا اشتغل بينهما بعمل آخر حنث لأنه تبدل المجلس فاختلف الدفع

وفي التنوير لا يأخذ ماله على فلان إلا جملة أو لا جميعا فترك منه درهما ثم أخذ الباقي كيف شاء لا يحنث ومن قال إن كان لي إلا مائة أو غير مائة أو سوى مائة من الدراهم فعبده حر مثلا لا يحنث بها أي بالمائة أو بأقل منها لأن شرط الحنث الزيادة على المائة سواء كانت تلك الزيادة دينارا أو عروضا للتجارة أو عبدا للتجارة أو سوائم مما تجب فيه الزكاة لأن الاستثناء تكلم بالباقي من المستثنى منه بعد المستثنى ولا يحكم بثبوت المستثنى ولا بنفيه فهو في حكم المسكوت عنه فكأنه قال ليس لي شيء زائد على المائة وفي حلفه لا يفعل كذا تركه أبدا لأنه نفى الفعل مطلقا فيتناول فردا شائعا في جنسه فيعم الجنس كله ضرورة شيوعه وفي ليفعلنه يكفي فعله مرة لأنه يتناول فعلا واحدا وهو نكرة في موضع الإثبات فيخص ويحنث إذا لم يفعله في عمره

وفي آخر جزء من أجزاء حياته ويفوت محل الفعل هذا إذا كانت مطلقة وإن كانت موقتة ولم يفعل فيه يحنث بمضي الوقت إن كان الإمكان باقيا إلى آخر الوقت وإلا لا

حلفه بتشديد اللام وال أي حلفه مالك أمر بلد رجلا ليعلمنه بكل داعر بالدال المهملة أي فاسق خبيث مفسد أتى بالبلد تقيد اليمين بحال ولايته بالكسر أي بزمان تسلطه هذا على أهل البلد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت