فهرس الكتاب

الصفحة 888 من 2270

مرتين وشهد عليه أربعة لا يحد عند أبي يوسف خلافا لمحمد ثم سأل كما مر أي سأله الحاكم عن ماهيته وكيفيته ومزنيته ومكانه سوى الزمان لأن التقادم مانع الشهادة لا الإقرار لكن الأصح أنه يسأله لجواز أنه زنى في صباه أو في حالة الجنون كما في بعض المعتبرات وفيه إشعار بوجوب السؤال

وفي السراجية ينبغي أن يسأله فبينه أي بين المقر ما ذكر من الشرط فإذا بينه لزم الحد لظهور الحق

وندب تلقينه أي تلقين الحاكم المقر ليرجع عن إقراره بلعلك قبلت أو لمست أو وطأت بشبهة أو نظرت أو باشرت أو تزوجت تحقيقا لمعنى الستر فلو ادعى الزاني أنها زوجته سقط الحد عنه وإن كانت زوجة للغير ولو تزوجها بعد زنائه بها أو اشتراها لا يسقط الحد في ظاهر الرواية لأنه لا شبهة له وقت الفعل كما في المحيط وهذا مقيد بما إذا لم يتقادم أو كان بالإقرار تدبر فإن رجع المقر عن إقراره قبل الحد أي قبل الحكم بالحد أو بعده قبل الشروع فيه أو في أثنائه قبل الموت ترك وخلي سبيله لاحتمال صدقه خلافا للشافعي وابن أبي ليلى فإن عندهما يحد لوجود الحد بإقراره فلا يبطل برجوعه وإنكاره

والحد للمحصن بكسر الصاد وفتحها رجمه لم يقل بالحجارة لأنه معتبر في مفهوم الرجم في فضاء أي أرض فارغة واسعة حتى يموت متعلق برجمه وقد ثبت ذلك بالحديث وعليه انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم وفيه إشعار بأنه لو رجع في رجمه وهرب أتبعه وهذا إذا ثبت بالبينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت