فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 2270

نيابة له فيه بخلاف التعزير فإنه حق العبد وعند الأئمة الثلاثة يحد إذا عاين السبب أو أقر عنده ولو ثبت بالبينة فلهم فيه قولان وفي حد القذف والقصاص وجهان هذا إذا كان المولى ممن يملك إقامة الحدود بتقلد القضاء حتى لو كان مكاتبا أو ذميا أو امرأة فلا يقيم الحد اتفاقا وإحصان الرجم احتراز عن إحصان القذف على ما سياتي الحرية لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحصن الحر الأمة ولا العبد الحرة والتكليف لأن الصبي والمجنون ليسا بأهل للعقوبات والإسلام للحديث من أشرك بالله فليس بمحصن ورجمه عليه السلام اليهوديين إنما كان بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد ثم نسخ وعن أبي يوسف أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان وبه قاله الشافعي وأحمد والوطء بنكاح صحيح حتى لو وطئ بنكاح فاسد أو ملك يمين لم يرجم وكذا من لم يتزوج أو تزوج ولم يدخل بها لا يكون محصنا أما في الأول فلعدم تمكنه من الوطء الحلال وأما في الثاني فلقوله عليه السلام الثيب وبالثيب والثيابة لا تكون بغير دخول ولأنه لم يستغن عن الزناء والدخول إيلاج الحشفة أو قدرها ولا يشترط الإنزال لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت