فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 2270

شبع

وفي الدرر ويجب أن يعلم أن حصول الوطء بنكاح صحيح شرط لحصول صفة الإحصان ولا يجب بقاؤه لبقاء الإحصان حتى لو تزوج في عمره مرة بنكاح صحيح ثم زال النكاح وبقي مجردا وزنى يجب عليه الرجم حال وجود الصفات المذكورة فيهما أي في الوطيء والموطوءة بنكاح صحيح حتى إن المملوكين إذا كانا بينهما وطء بنكاح صحيح حال الرق ثم عتقا لم يكونا محصنين وكذا الكافران وكذا الحر إذا تزوج أمة أو صغيرة أو مجنونة ووطئها لا يكون محصنا لوجود النفرة عن نكاح هؤلاء لعدم تكامل النعمة وكذا إذا كان الزوج عبدا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وهي حرة بالغة عاقلة مسلمة بأن أسلمت قبل أن يطأها الزوج ثم وطئها الكافر قبل أن يفرق بينهما فإنها لا تكون محصنة بهذا الدخول ولو زال الإحصان بعد ثبوته بالجنون أو العته يعود محصنا إذا أفاق وعند أبي يوسف لا يعود حتى يدخل بامرأته بعد الإفاقة

وفي البحر إذا سرق الذمي أو زنى ثم أسلم أو ثبت ذلك عليه بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسلم يقام عليه الحد وسقط عنه

ولا يجمع بين جلد ورجم يعني في المحصن لأنه عليه السلام لم يجمع ولا يجمع بين جلد ونفي يعني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت