فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 2270

في المحصن وعند الأئمة الثلاثة يجمع بين الجلد والنفي ولنا أن الحد في الابتداء الإيذاء باللسان ثم نسخ بالحبس في البيوت ثم نسخ بجلد مائة ونفي في البكر بالبكر وجلد ورجم في الثيب بالثيب ثم نسخ بجلد مائة في كل زان ثم نسخ الجلد واستقر الحكم بالرجم في المحصن والجلد في غيره إلا سياسة استثناء من قوله

ولا بين جلد ونفي إذا رأى الإمام مصلحة للمسلمين فيعزر به قدر ما يرى لأن عمر رضي الله تعالى عنه نفى غلاما صبيح الوجه افتتن به النساء والحسن لا يوجب النفي إلا أنه فعله سياسة لا حدا وفيه إشارة إلى أن السياسة لا تختص بالزناء بل تكون في كل جناية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت