فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 2270

الكف أو أكثر إذا جمع قيل التقييد بالرءوس إشارة إلى أنه إذا كان قدر جانبها الآخر الأكبر لم يعف لعدم الضرورة وليس كذلك لأن غير الرأس كالرأس والمراد من رءوس الإبر ها هنا تمثيل للتقليل عفو لأنه لا يمكن التحرز عنه وعن أبي يوسف يجب غسله لأنه نجس وعند الشافعي لا يعفى فيما يمكن إزالته وفي النوازل رجل رمى بعذرة في نهر فانتضح الماء من وقوعها فأصاب ثوب إنسان أو حمار بال في الماء فأصاب من ذلك الرش ثوب إنسان لا يضره إلا أن يظهر فيه لون النجاسة لأن في إصابة النجاسة شكا

ودم السمك وخرء طيور مأكولة طاهر لأن دم السمك ليس بدم حقيقة وكذا دم البق والقمل والبرغوث والذباب طاهر كما في الخانية إلا الدجاج والبط ونحوهما

وفي شرح الطحاوي أن خرء الدجاجة والبط ونحو ذلك من الطيور الكبار التي لخرئه رائحة خبيثة نجس نجاسة غليظة بالاتفاق ولعاب البغل والحمار طاهر عندهما أي لا يتنجس الشيء الطاهر به لأنه مشكوك والطاهر لا يزول طهارته بالشك وعند أبي يوسف نجس مخفف حتى إذا فحش يمنع جواز الصلاة لأنه يتولد من اللحم النجس وإنما قدر بالكثير الفاحش للضرورة

وماء قليل ورد على نجس نجس نجاسة غليظة حتى لو أصاب ثوبا لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا

وقال الشافعي الماء طاهر لغلبته كعكسه أي كنجس ورد على ماء قليل فإنه نجس اتفاقا

ولو لف ثوب طاهر في رطب نجس فظهرت فيه رطوبته إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس فلا تجوز الصلاة فيه لاتصال النجاسة به وإلا فلا هو الأصح كما لو وضع الثوب حال كونه رطبا على مطين بطين نجس جاف بتشديد الفاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت