فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 2270

من جف لأن الجفاف يجذب رطوبة الثوب فلا يتنجس وأما إذا كان رطبا فيتنجس

ولو تنجس طرف من الثوب فنسيه أي نسي المحل المصاب بالنجاسة وإنما قيد به لأنه إذا علم المحل المصاب تعين غسله

وغسل طرفا أي طرف بلا نحر فعلم من هذا أن التحري ليس بشرط وقال الإسبيجابي إنه شرط حكم بطهارته على المختار كما في الخلاصة وفي متفرقات ركن الإسلام أنه لا يطهر وإن تحرى وكذا في شرح الطحاوي إذا خفي موضع النجاسة يغسل جميع الثوب فلو صلى مع هذا الثوب صلاة ثم ظهر أن النجاسة في الطرف الآخر يعيد هذه الصلاة كحنطة بالت عليها حمر بضمتين والسكون جمع حمار وإنما ذكرها لأن بولها نجاسة مغلظة فيعلم الحكم في غيرها بالدلالة تدوسها أي تطأ بقوائمها تلك الحنطة فتخلط بغيرها فغسل بعضها أو ذهب بعضها طهر كلها قال صدر الشريعة اعلم أنه إذا ذهب بعضها أو قسمت الحنطة يكون كل واحد من القسمين طاهرا إذ يحتمل أن كل واحد من القسمين يحتمل أن يكون النجاسة في القسم الآخر فاعتبر هذا الاحتمال في الطهارة لمكان الضرورة انتهى فيه كلام إذ لا ضرورة في التحري في المسألتين كذا في الإصلاح

وإنفحة الميتة ولبنها طاهر قال ابن ملك إنفحة الميتة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة كرش الجدي أو الحمل الصغير لم يؤكل بعد يقال لها بالفارسية ينيرمايه يعني إنفحة الميتة جامدة كانت أو مائعة طاهرة عند الإمام وكذا لبنها أما الإنفحة الجامدة فإن الحياة لم تحل فيها وأما المائعة واللبن فلأن نجاسة محلها لم يكن مؤثرة فيهما قبل الموت ولهذا كان اللبن الخارج بين فرث ودم طاهرا فلا تكون مؤثرة بعد الموت انتهى أقول هذا يشكل بالقيء لأن القيء إذا كان ملء الفم غير البلغم نجس بالاتفاق بمجاورته وبهذا ثبت تأثير نجاسة المحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت