فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 2270

وعندهما يحد فإذا عرفت هذا فاعلم أن في هذه المحل كلاما لأن المسألة الأولى اتفاقية والثانية اختلافية فلا معنى لهذا العطف بطريق التشبيه تأمل وفيه إشارة أنه لو فعل هذا بعبده أو أمته أو منكوحته لا يحد بلا خلاف وإن كان حراما بالإجماع وإنما يعزر لارتكاب المحظور أو عمل عمل قوم لوط فإنه يعزر ولا يحد عند الإمام وعندهما يحد وهو أحد قولي الشافعي وقال في قول يقتلان بكل حال لقوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول ولهما أنه في معنى الزناء لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراما لقصد سفح الماء وله أنه ليس بزنى لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع بإتباع الأحجار وغير ذلك ولا هو في معنى الزنا لأنه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب وكذا أندر وقوعا لانعدام الداعي في أحد الجانبين والداعي إلى الزناء من الجانبين وما رواه الشافعي محمول على السياسة أو على المستحل إلا أنه يعزر عنده كما في الهداية

وفي المنح والصحيح قول الإمام

وفي الفتح أنه يودع في السجن حتى يتوب أو يموت ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصنا كان أو غيره سياسة وفي التبين لو رأى الإمام مصلحة قتل من اعتاده جاز له قتله

وفي البحر أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها لم يقولوا القاضي فظاهره أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت