فهرس الكتاب

الصفحة 903 من 2270

القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها

وفي التنوير ولا تكون اللواطة في الجنة على الصحيح لأنه ليس لأهل الجنة دبر وكلهم قبل لأن له ليس فيها احتياج لدفع الفضلات

وإن زنى ذمي بحربية مستأمنة في دارنا فلا حد لو زنى في دار الحرب حد الذمي فقط لا الحربية عند الطرفين لكون أهل الذمة مخاطبين بالعقوبات بخلاف الحربية وعند أبي يوسف يحدان لأن المستأمن ملتزم لأحكامنا ما دام في دارنا فيحد إلا في شرب الخمر وفي عكسه أي إن زنى حربي مستأمن بذمية حدت الذمية لا الحربي عند الإمام لأنه قد وجد حقيقة الزنى منها فيحد خاصة وعند أبي يوسف يحدان لما مر وعند محمد لا يحدان لأن الحد يسقط في الأصل فأوجب سقوطه في التبع

وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها لأنها إذا لم تكن يجامع مثلها فوطئها لا يجب عليه الحد كما في الغاية ولو قيده لكان أولى تأمل حد المكلف خاصة بالإجماع لكونه أصلا وفي عكسه أي إن زنى مجنون أو صبي بمكلفة لا حد عليها أي المكلفة لأنها تابعة له إلا في رواية عن أبي يوسف فإنه قال يحد المكلفة وهو قول زفر والأئمة الثلاثة لأن الزناء وجد منها وسقوط الحد من جانبه لا يسقط الحد عنها ولا حد بزنى المكره سواء كان المكره زانيا أو مزنية ولو أكره غير السلطان يحد عند الإمام ولا يحد عندهما لأن المعتبر خوف التلف وذا يتحقق من غيره إذا كان المكره قادرا على إيقاع ما هدد به والفتوى على قولهما ولا يحد إن أقر أحدهما أي أحد الزانيين بالزنى أربع مرات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت