فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 2270

عند الطرفين وعند أبي يوسف وزفر مرتين اعتبارا بالشهادة كما في الزناء وأجيب بأن ذلك ثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره وعلم شربه طوعا أي لا مكرها ولا مضطرا كما بيناه آنفا حد جواب من شرب أي حد المأخوذ بالريح أو السكر وبني الفعل للمجهول للتعظيم فيشير إلى أن الحدود الخالصة لله للإمام والولاة وللقضاة عنده فلا يحد قاضي الرستاق وفقيهه والمتفقهة وأئمة المساجد كما في القهستاني إذا صحا فلو شهدوا على السكران لم يحد ويحبس حتى يزول سكره تحصيلا لغرض الانزجار ثمانين سوطا متعلق بقوله حد للحر لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو حجة على قول الشافعي وهو أربعون عنده للحر وأربعين سوطا للعبد لأن الرق منصف على كل حال مفرقا ذلك على بدنه كما في حد الزناء لأن تكرار الضرب في موضع واحد قد يفضي إلى التلف وأشار بالتشبيه إلى أنه يتوقى المواضع المستثناة في حد الزناء وأنه يضرب بسوط لا عقدة له ضربا متوسطا ويجرد عن ثيابه مثل الحشو وفي المشهور عن أصحابنا وعن محمد أنه لا يجرد

وإن أقر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت