فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 2270

الخلقية فلا يعزر في يا حمار ونحوه فإن معناه الحقيقي غير مراد بل معناه المجازي كالبليد وهو أمر خلقي وبالقيد الثاني النسبة إلى ما لا يحرم في الشرع فلا يعزر وفي يا حجام ونحوه مما يعد عارا في العرف ولا يحرم في الشرع وبالقيد الثالث النسبة إلى ما لا يعد عارا في العرف فلا يعزر في يا لاعب النرد ونحوه مما يحرم في الشرع وحكى الهندواني أنه يعزر في زماننا في مثل يا كلب يا خنزير لأنه يراد به الشتم في عرفنا لكن الأصح لا يعزر وقيل إن كان المنسوب من الأشراف يعزر وهذا أحسن كما في أكثر المعتبرات فلهذا قال واستحسنوا تعزيره في هذه الألفاظ كلها إذا كان المقول له فقيها أي عالما بالعلوم الدينية على وجه المزاح فلو قال بطريق الحقارة يخاف عليه الكفر لأن إهانة العلم كفر على المختار أو علويا أي منسوبا إلى علي رضي الله تعالى عنه

وفي القهستاني ولعل المراد كل متق وإلا فالتخصيص غير ظاهر

وللزوج أن يعزر زوجته لترك الزينة إذا أرادها الزوج وكانت قادرة عليها وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه ولم تكن حائضا أو نفساء لأن الإجابة واجبة عليها وترك الصلاة كما في الدرر وغيره لكن في التنوير لا على ترك الصلاة لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليها لكن الأب يعزر الابن لتركها وترك الغسل من الجنابة لأنهما فريضتان وللخروج من بيته بغير إذنه إذا قبضت مهرها أو وهبته منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت