فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 2270

الكبرى وكيف هي لجواز أنه أدخل يده في الدار وأخرج أو تأوله آخر من خارج وأين هي لجواز أن يسرق من غير حرز أو في دار الحرب أو البغي ومتى هي لجواز أنها متقادم أم لا وكم هي والضمير يرجع إلى السرقة والمراد المسروق فيسأل الإمام ليعلم أن المسروق كان نصابا أو لا

وممن سرق لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم محرم أو أحد الزوجين لا يقال إن هذا مستغنى عنه لأن المسروق منه حاضر والشهود تشهد بالسرقة منه فلا حاجة إلى السؤال عن ذلك لأنه يحتمل أن لا يكون المسروق منه حاضرا ويكون المدعي غيره تأمل

وبيناها أي بين الشاهدان تلك الأشياء المسئول عنها قطع جواب أن أي قطع السارق يده سواء كان مقرا أو غيره جزاء لكسبه ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة ثم يحكم بالقطع

وفي البحر وأما المقر فيسأل عن جميع ما ذكرنا إلا عن السؤال عن الزمان

وفي الفتح ولا يسأل المقر عن المكان وهو مشكل للاحتمال المذكور وصح رجوعه عن إقراره بالسرقة حتى لو أقر بالسرقة جماعة ثم رجع واحد سقط الحد عن الجميع ولكن يضمنون المال

وفي الذخيرة وإذا أقر بالسرقة ثم هرب فإن كان في فوره لا يتبع بخلاف ما إذا شهد الشهود عليه بالسرقة ثم هرب فإنه يتبع

وفي التنوير ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال ولو قضى بالقطع ببينة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه مني أو قال شهد شهودي بزور أو أقر هو بباطل أو ما أشبه ذلك فلا قطع كما لو شهد كافران على كافر ومسلم بها في حقهما

وإن كانوا أي السراق جمعا أي مما فوق الواحد وأصاب كلا منهم قدر نصاب أي نصاب السرقة وهو عشرة دراهم مضروبة قطعوا أي قطع الإمام يد كلهم وإن وصلية تولى الأخذ بعضهم لوجود الأخذ من الكل معنى فإنهم معاونون فلو امتنع الحد بمثله لامتنع القطع في أكثر السراق كما في أكثر المعتبرات لكن يشكل بما قالوا إنه يجب الاحتياط في الدرء فينبغي أن لا يقطع غير الآخذ كما هو قول زفر إلا أن يقال إن هذه المسألة وضعت في دخولهم الحرز كلهم بخلاف مسألة دخول واحد البيت وتأول من هو خارج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت