فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 2270

التمثال لأنه ما أعد للعبادة فلا يثبت شبهة إباحة الكسر

وعن أبي يوسف إذا كان الصليب في مصلاهم لا يقطع لعدم الحرز وإن في البيت يقطع لوجود النصاب والحرز وجوابه ما ذكرنا من تأويل الإباحة فهو عام لا يخصص غير الحرز وهو المسقط

ولا يقطع بسرقة باب مسجد مطلقا لعدم الإحراز لكن يجب أن يعزر ويبالغ فيه إن اعتاد ويحبس حتى يتوب

وفي البحر لا قطع في سرقة حصيره وقناديله وكذا أستار الكعبة وإن كانت محرزة لعدم المالك وكتب علم ومصحف لأن آخذها يتأول بالقراءة فيه أو النظر لإزالة الأشكال وصبي حر ولو كان عليهما أي على الصبي والمصحف حلية من الذهب والفضة قدر النصاب وهذا عند الطرفين لأن الكاغد والجلد والحلية تبع كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية فوق النصاب ومثله الصبي الحر وعليه حلي لأنه ليس بمال وما عليه تبع له خلافا لأبي يوسف فإن عنده تقطع إذا بلغ الحلية نصابا لأن سرقته تمت في نصاب كامل والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم حتى لا يكون في يد نفسه وإلا لا يقطع اتفاقا وفي أكثر المعتبرات لو سرق إناء ذهب فيه نبيذ أو ثريد أو كلبا عليه قلادة فضة لا يقطع على المذهب إلا في رواية عن أبي يوسف فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقول

وعن أبي يوسف لأنه يشعر ما في المختصر أنه ظاهر مذهبه وليس كذلك

تدبر

و لا يقطع بسرقة عبد كبير أو صغير يعقل لأنه غصب وخداع وإطلاقه شامل للنائم والمجنون والأعمى ودفتر المراد من الدفتر صحيفة فيها كتابة من مصحف أو تفسير أو حديث أو فقه أو علوم عربية أو غيرها كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو اقتصر على قوله ودفتر لاستغنى عن قوله وكتب علم تدبر

بخلاف سرقة العبد الصغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت